قانون رقم 85-10
· ج.ر عدد 57 لسنة 1985
قانون رقم 10 85 10 - مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 26 ديسمبر سنة 1985، يتضمن ضبط ميزانية السنة المالية لسنة 1980. 2062
المادة 3
تحدد نتائج الميزانية العامة للسنة المالية 1980 بصفة نهائية على النحو التالي :
- الايرادات ...... 60.239.067.988,07 دج
- النفقات ...... 44.128.913.693,62 دج
- فائض الايرادات . 0.154.294,45 16.11 دج ستة عشر مليارا ومائة وعشرة ملايين ومائة وأربعة وخمسون ألفا ومائتان وأربعة وتسعون دينارا وخمسة وأربعون سنتيما).
الثلاثاء 19 ربيع الثاني عام 1406 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2063 يرصد الفائض المبين أعلاه للحساب العام للارصدة والمكشوفات الدائمة للخزينة.