الفصل الثاني — الاحكام الجبائية › القسم الاول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 8
15 تستفيد وحدات المؤسسات الاشتراكية - المنتجة للسلع أو المواد المخصصة للتصدير اعفاء من الضريبة على الارباح الصناعية أو التجارية على الجزء من المبيعات للتصدير باستثناء المحروقات ومشتقاتها المباشرة الواردة في التعريفة الجمركية 27-07 و 27 09 و 27 10 و 27 11 و 27 12 و 27-13 و 27-14 و 29-01 29-02 03-29 الجزائرية الأحد 17 ربيع الثاني عام 1406 ه يحدد مبلغ الربح المعفى حسب حصة رقم الاعمال الصادر عن المبيعات المخصصة مباشرة للتصدير بالمقارنة مع رقم الاعمال الاجمالي المحقق من قبل الواحدات المشار اليها أعلاه.
كما تستفيد من الاعفاء المشار اليه أعلاه وضمن نفس الشروط مؤسسات القطاع الخاص.