الفصل الثاني — الاحكام الجبائية › القسم الاول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 8
تتمم المادة 8 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة بمقطع 14 يحرر كمايلي :
تستفيد وحدات المؤسسات الاشتراكية 14 - التي تقوم بانجاز أشغال مقاولة ضمن المناطق المحرومة التي تحدد قائمتها عن طريق التنظيم بصدد المداخيل الموافقة، اعفاء من الضريبة على الارباح الصناعية والتجارية خلال الخمس سنوات الاولى من نشاطها.
وعندما تمارس وحدة نشاطها ضمع المناطق المحرومة وخارجها في نفس الآونة، ينتج الربح المعفى عن الحاصل بين رقم الاعمال المحقق ضمع المناطق المحرومة ورقم الاعمال الاجمالي تطبق أحكام الفقرة الاولى أعلاه على المؤسسات الخاصة القائمة بانجاز أشغال المقاولة.
يترتب عن الاشغال المنجزة من طرف المؤسسات الخاصة ضمن المناطق المحرومة، مسك محاسبة متميزة طبقا للتشريع المعمول به».
المادة و : تتمم المادة 8 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة بمقطع 15 يحرر كمايلي :