الفصل الاول — الاحكام المتعلقة بتنفيذ الميزانيات والعمليات المالية للخزينة
المادة 5
يمنح فى اطار اعادة الهيكلة المالية المؤسسات القطاع العمومى حسب الشروط المحددة عن طريق التنظيم ما يلى :
1 - قروض لاعادة الهيكلة المالية للمؤسسات الفلاحية التابعة للقطاع الاشتراكي والمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الوطني.
تخصم القروض المشار اليها في الفقرة اعلاه من الحساب الخاص للخزينة رقم 304 408 المعنون واعادة الهيكلة المالية للمؤسسات العمومية».
ويتم منح هذه القروض في حدود مبلغ اقصاء عشرة ملايين دينار جزائرى ( 10.000.000.000 دج ) . 2 اعتمادات متوسطة الامد بواسطة البنوك للمؤسسات المشار اليها فى الفقرة الاولى أعلاه. 3 الزيادة في أموالها الخاصة قصد تدعيم الخصوم الدائمة للمؤسسات المشار اليها أعلاه بتحويل المساهمات المؤقتة الممنوحة الى غاية 31 ديسمبر سنة 1985 الى مساهمات نهائية وذلك بخصم المبالغ المعتبرة من حسابات النتائج للخزينة. 4 اعانات التوازن وكذا تخصيصات من الاموال الخاصة للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الوطني في حدود المبالغ المقيدة لهذا الغرض في الميزانية العامة للدولة.
تحدد مبالغ المساهمات المشار اليها في الفقرتين 2 و 3 حسب طبيعة نشاط المؤسسات.
يقدم الوزير المكلف بالمالية بيانا أمام المجلس الشعبي الوطني حول اجراءات اعادة الهيكلة المالية المقررة من طرف الحكومة يتضمن العناصر الاعلامية الاساسية المتعلقة بالعملية وكذا الاعمال الرئيسية المسطرة. ويكون هذا البيان متبوعا بمناقشة.