الباب الثاني — النظام المبسط الأرباح الصناعية والتجارية). › القسم الرابع — الرسوم على رقم الاعمال
المادة 59
بغض النظر عن جميع الاحكام السابقة المخالفة، يجوز للاشخاص المدنيين المصابين بالشلل السفلى أو بيتر العضوين الاسفلين أن يشتروا كل سبع سنوات، سيارة مجهزة خصيصا لهم فى المصنع لدى الهيئة الجائزة الاحتكار باعفاء من الحقوق والرسوم أو مباشرة بدون دفع ودون الخضوع لاجراءات التجارة الخارجية.
وسيحدد قرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالصحة العمومية والوزير المكلف بالتجارة، كيفيات تطبيق هذه المادة».