الفصل الثاني — الاحكام الجبائية › القسم الاول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 57
فيما يخص الانتاج الادبي أو العلمي أو الفني أو السينمائي وعندما تكون الاتعاب والاجور وحقوق المؤلف أو المخترع وغيرها من المكافآت من نفس النوع مدفوعة من قبل هيئة عمومية أو استديو للتسجيل معتمد بصفة منتظمة فى اطار القانون رقم 82-11 المؤرخ في 21 غشت سنة 1982 والمتعلق بالاستثمار الوطني الخاص، يفرض على المستفيدين ضريبة عن طريق الاقتطاع من المصدر.
وينبغي على الهيئات العمومية واستديوهات التسجيل المعتمدة فى اطار القانون المشار اليه أعلاه، أن تقوم عند كل دفع بالاقتطاعات | الجزائرية الأحد 17 ربيع الثاني عام 1406 ه المذكورة، مع تطبيق معدل قدره 10 % من المبلغ الاجمالي للمبالغ المدفوعة.
غير أن معدل 10 % الخاص بالنشاطات المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه، يخفض الى 2 % بالنسبة للممثلين والمؤدين والمؤلفين والمخترعين.
ويتم الاقتطاع ... الباقي بدون تغيير).....