الباب الثاني — النظام المبسط الأرباح الصناعية والتجارية).
المادة 464
يمكن ممارسة اختيار النظام المبسط لفرض الضريبة على الارباح الصناعية والتجارية في كل سنة. وفى حالة ما اذا ما تم التعبير عن هذا الاختيار فى بداية السنة الثانية من الفترة الثنائية، يعد التقدير الاداري لمدة سنة واحدة.
يجب ممارسة الاختيار ضمن الشروط المقررة في المقطع الثانى من المادة 457 من هذا القانون.
الا أنه يمكن للمدينين الذين تنخفض أرقام أعمالهم دون الحدود التطبيقية للنظام المبسط أو التقدير الادارى أن يمارسوا اختيارهم قبل فاتح فبراير من السنة الموالية. ويبقى هذا الاختيار ساريا على مدى السنة التي تمت ممارسته خلالها والسنة السابقة لها.
أما بالنسبة للمدينين الجدد، يتعين ممارسة هذا الاختيار خلال الاشهر الثلاثة الموالية لبداية النشاط ويسرى هذا الاختيار الى غاية 31 ديسمبر من السنة الموالية.