الباب الثاني — النظام المبسط الأرباح الصناعية والتجارية).
المادة 463
أولا - ينشأ نظام مبسط لفرض الضريبة على الربح الحقيقى بالنسبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة يتضمن الالتزامات المخففة والمحددة في المقطع الثاني التالي :
ثانيا يجب أن يرسل التصريح المنصوص عليه في المادة 22 من هذا القانون المصلحة الضرائب قبل فاتح أبريل من كل سنة.
واثباتا لهذا التصريح يقدم المدين بدلا من الوثائق المنصوص عليها في المادة 23 من هذا القانون ما يلى :
- حو حوصلة مختصرة،
- - حساب مبسط لنتائجها الجبائية، مبرزين للربح الاجمالي وكذا للتكاليف والاعباء
- جدول الاستهلاكات
- كشف الارصدة.
تقدم الجداول المذكورة أعلاه من طرف الادارة الجبائية.
ثالثا : تخصص الاستفادة من أحكام المقطع الثاني للآتي ذكرهم : 1 (1) - للمدينين الخاضعين لنظام التقدير الادارى والذين اختاروا النظام المبسط، ب للمدينين الذين لا تتجاوز أرقام أعمالهم 1.200.000 د.ج والذين تتمثل تجارتهم الاساسية في بيع السلع والمواد المعروضة للبيع أو لاستهلاكها في عين المكان أو توفير السكن، أو 600.000 درج اذا تعلق الأحد 17 ربيع الثاني عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2029 الأمر بمدينين آخرين. وتقدر هذه الحدود ضمن نفس الشروط التي يتم فيها تقدير الحدود المنصوص عليها باللنسبة لتطبيق نظام التقدير الاداري.
- يستفيد المدينون من هذه الاحكام بالنسبة للسنة الاولى التي يتم خلالها تجاوز رقم الاعمال الاقصى المحدد في الفقرة السابقة، وذلك باستثناء الحالات التي يتم فيها تغيير النشاط.
رابعا : يستفيد الاشخاص الاعتباريون التابعون للقطاع الخاص الذين لا يتجاوز رقم أعمالهم الحدود المشار اليها أعلاه، من الاحكام الواردة في المقطع الثانى على أن تقدم حوصلة مطابقة لاحكام قانون التجارة والمخطط الوطني للمحاسبة .