الباب الرابع — الضريبة على مداخيل الترقية العقارية، › القسم التاسع — أحكام مختلفة
المادة 462
في حالة عدم تقديم التصريح المنصوص عليه في المادة 457-12 ضمن الأجال المحددة تطبق غرامة جبائية مبلغها 200 د.ج .
في حالة عدم وصول التصريح الواجب اعتماده الحساب الضريبة الى الادارة الجبائية ضمن أجل الجزائرية الأحد 17 ربيع الثاني عام 1406 ه أجل عشرين (20) يوما اعتبارا من استلام الانذار القاضى بتقديم هذا التصريح ضمن الاجل المذكور أعلاه، يرفع مبلغ الحقوق المترتبة عن المكلف بالضريبة بنسبة 20 %.