الباب الرابع — الضريبة على مداخيل الترقية العقارية، › القسم التاسع — أحكام مختلفة
المادة 459
1 فيما يخص المدينين أو - المؤسسات الخاضعين لنظام التقدير الادارى الذين يتوقفون عن نشاطهم خلال السنة الاولى أو السنتين الأوليتين أو في حالة التهديد الضمنى خلال السنة الموالية التي يسرى عليها هذا التجديد تحدد تقديرات الربح ورقم الاعمال وجوبا حسب مبالغ التقديرات المقدمة بالنسبة للسنة المنصرمة وتعدل حسب المدة الممتدة من فاتح يناير الى غاية يوم التوقف الفعلى. 2 وعندما يحدث التوقف خلال السنة الثانية من الفترة الثنائية تعد تقديرات الربح ورقم الاعمال المعتمدة هي تلك المحددة للسنة المعنية بالامر والمخفضة حسب المدة وذلك ضمن الشروط المشار اليها في البند الاول.