الباب الرابع — الضريبة على مداخيل الترقية العقارية، › القسم التاسع — أحكام مختلفة
المادة 40
ينشأ جزء سادس ضمن قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة تحت عنوان الاحكام المشتركة للضرائب والرسوم المباشرة المحصلة لفائدة لدولة ولفرض الضرائب المباشرة المحصلة لفائدة الجماعات المحلية. 2026 الجريدة الرسمية للجمهورية «الجزء السادس الاحكام المشتركة للضرائب والرسوم المباشرة المحصلة لفائدة الدولة ولفرض الضرائب المباشرة المحصلة لفائدة الجماعات المحلية.
الباب الاول نظام التقدير الاداري الارباح الصناعية والتجارية والرسم على النشاط المهني).
المادة (457-1 : يحدد رقم الاعمال والربح الخاضعين للضريبة حسب التقدير الادارى بالنسبة للمدينين الذين لا تتجاوز أرقام أعمالهم السنوية مبلغ 750.000 د.ج اذا كان الأمر يتعلق بمدينين تتمثل تجارتهم الرئيسية فى بيع السلع والاشياء واللوازم والمواد المخصصة اما لاخذها أو لاستهلاكها في عين المكان، أو في توفير المسكن، أو 300.000 د.ج اذا تعلق بمدينين آخرين.
وعند ما ينتمى نشاط المدين الى الصنفين المعرفين أعلاه، لا يطبق نظام التقدير الاداري الا إذا كان رقم الاعمال الاجمالى السنوى لكل منهما لا يتجاوز 750.000 د.ج ورقم الاعمال السنوى المتعلق بالنشاطات من الصنف الثانى لا يتجاوز د. ج .300.000 يشتمل رقما الاعمال السنويان المحددان بمبلغ 750.000 د.ج و 300.000 د.ج على كافة الرسوم والحقوق.
تحسب مبيعات البنزين والوقود الممتاز والغاز الجزائرية الأحد 17 ربيع الثاني عام 1406 ه الربح الحقيقى فيها ويسرى هذا الاختيار خلال السنة المعتبرة والسنة الموالية حيث لا يقبل فيها التراجع عنه.
تجدد الاختيارات ضمنيا لمدة سنتين ولا يقبل التراجع عنها خلال هذه الفترة.
يتعين على المدينين الراغبين في العدول عن الاختيار أن يشعروا ادارة الجبائية باختيارهم قبل فاتح فبراير من السنة الموالية للفترة التي تم خلالها ممارسة هذا الاختيار أو تحديده ضمنيا. 3 (3) يواصل تطبيق نظام فرض الضريبة حسب التقدير الادارى لرقم الاعمال والربح لتحديد الضريبة المستحقة للسنة الاولى التي تتجاوز فيها أرقام الاعمال المحددة والمنصوص عليها في هذا النظام ويرسم فرض الضريبة بمراعاة هذه التجاوزات.
لا تطبق هذه الاحكام في حالة تغيير النشاط. 4 (4) يستثنى من نظام التقدير الاداري :
الاشخاص الاعتباريون والمماثلون لهم.
- عمليات ايجار العتاد أو مواد الاستهلاك الدائمة ما عدا الحالات التى تكتسى فيها طابعا ثانويا وملحقا بالنسبة لمؤسسة صناعية أو تجارية. 5 (5) يجب أن يراعى فى التقديرات الادارية وقائع المؤسسة الصغيرة ولا سيما ارتفاع الهوامش في النشاط المعتبر وكذا ارتفاع التكاليف المفروضة على المدين. 6 (6) تؤسس التقديرات الادارية لرقم الاعمال والربح في كل سنة مدنية ولمدة سنتين. ويمكن أن أويل في حدود 50 % من مبلغها من أجل تحديد رقم تتغير المبالغ المعتمدة كقاعدة للضريبة والرسم من الاعمال.
(2) خلافا لاحكام المقطع أعلاه، يمكن للمدينين الذين يستجيبون الى أحكام المادتين 22 و 23 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة أن يختاروا نظام الربح الحقيقي.
تشعر ادارة الجباية بهذا الاختيار قبل فاتح فبراير من السنة الاولى التي يرغب المدينون تطبيق سنة لاخرى خلال هاتين السنتين. 7 (7) تختتم التقديرات الادارية بعد انقضاء السنة الاولى من الفترة الثنائية التي حددت لهاء ويمكن تغييرها في حالة تغيير النشاط أو صدور تشريع جديد. 8 (8) يمكن أن تكون التقديرات محل تجديد ضمنى لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد، وفي هذه الأحد 17 ربيع الثاني عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2027 الحالة يعد مبلغ التقدير المعتمد لتطبيق الضريبة وهو المبلغ المحدد للسنة الثانية من الفترة الثنائية
9) يمكن التبليغ عن هذه التقديرات :
من طرف المدين قبل فاتح فبراير من السنة الثانية الموالية للفقرة الثنائية التي حددت التقديرات بشأنها، وفى حالة التجديد الضمني قبل فاتح فبراير من السنة الثانية التي طبق عليها التجديد.
من طرف الادارة الجبائية خلال الاشهر الثلاثة الأولى من السنتين.
(10) تبطل تقديرات رقم الاعمال والربح عندما يكون المبلغ المحدد لها بناء على المعلومات المقدمة غير صحيح أو عندما يثبت خطأ فى الوثائق التي يلزم القانون تقديمها أو مسكها، وعندئذ يتم ضمن الشروط المحددة في المادة 458 اعداد تقدير اداري جديد اذا ما أستوفى المدين الشروط المنصوص عليها قصد الاستفادة من النظام المناسب. 11 II) 1 - بالنسبة للمدينين الجدد، يغطى التقدير الفترة الممتدة من اليوم الاول للاستغلال الى غاية 31 ديسمبر من السنة الموالية للسنة التي انطلق فيها هذا الاستغلال.
ب - وخلال الفترة المحددة في البند «أ» يمكن الادارة الجبائية أن تطلب من المدينين الجدد الامتثال الى الالتزامات المتعلقة بمسك الوثائق الحسابية المطلوبة من الخاضعين للضريبة حسب رقم أعمالهم وربحهم الحقيقي.
(12) يتعين على المدينين المشار اليهم في المقطع الاول من هذه المادة أن يقدموا لمفتش الضرائب الموجود بمكان فرض الضريبة، تصريحا تحدد الادارة الجبائية نموذجة، وذلك قبل أول فبراير من كل سنة يتعين المدينين المستفيدين من نظام التقدير الاداري أن يمسكوا ويقدموا عند كل طلب من الادارة الجبائية نموذجه، وذلك قبل أول فبراير من سنة تكتب فيه تفاصيل شراءاتهم مثبتة بفاتورات وكل ما يبررها من أوراق.
ويتعين على المدينين أو المؤسسات الذين تتعلق أو تشمل تجارتهم عمليات نشاطات أخرى زيادة عن بيع السلع والاشياء واللوازم والمواد المخصصة اما لاخذها أو لاستهلاكها فى عين المكان، أن يمسكوا ويقدموا عند كل طلب من الادارة الجبائية دفترا يوميا يضبط يوما بعد يوم ويحتوى على تفاصيل الايرادات المهنية الخاصة بهذه العمليات.