الفصل الثاني — الاحكام الجبائية › القسم الاول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 28
تعدل الفقرة الاخيرة من المادة 169 مع قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة كما يلي :
المادة 169 : … : … يسرى الاجل الممنوح لنائب مدير الضرائب للبت في هذه الشكايات تطبيقا للمادة 393 – 1 من هذا القانون ابتداء من اليوم الاول الموالي لانقضاء الاجل الممنوح الى صاحب العمل أو المدين بالراتب من أجل تقديم التصريح السنوى المنصوص عليه فى المادة 159 من نفس القانون المتضمن الاقتطاعات التي هي محل النزاع».