قانون رقم 85-09
· ج.ر عدد 56 لسنة 1985
معدَّل
قانون رقم 85-09 مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1406 - الموافق 26 ديسمبر سنة 1985 يتضمن .1986 قانون المالية لسنة 2016
الفصل الثاني — الاحكام الجبائية › القسم الاول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 28
2 - فيما يخص المؤسسات العمومية تحدد الضريبة على مستوى كل وحدة من وحداتها.
واستثناء لاحكام الفقرة أعلاه يمكن تحديد الضريبة على مستوى المقر أو المؤسسة الرئيسية للمؤسسات العمومية التي لا تستطيع بحكم طبيعة نشاطها تحديد نتائجها على مستوى وحداتها.
ويمنح هذا الاستثناء من قبل ادارة الضرائب على أساس طلب معلل قانونا وبعد موافقة السلطة الوصية المعنية».