الباب الرابع — الضريبة على مداخيل الترقية العقارية، › القسم السابع — العقوبات
المادة 242
ث : يترتب عن المخالفات المبينة ادناه تسليط العقوبات المنصوص عليها في المادتين 32 و 33 من هذا القانون :
- التأخر في تقديم الصريح، عدم صحة المعلومات الواردة في التصريح المشار اليه أعلاه.
عدم ايداع التصريح بالاكتتاب لوعاء الضريبة .
يترتب عن عدم تقديم الاستمارة المفصلة المشار اليها في المادة 242 ت أعلاه، زيادة تساوى 25 % من الرسوم التي يتكفل بها المكتتب.
الجزائرية الأحد 17 ربيع الثاني عام 1406 ه وترفع هذه الزيادة الى 40 % في حالة عدم الرد على الانذار الموجه من طرف الادارة على شكل برقية مسجلة، تقضى بتقديم الاستمارة المفصلة المعتبرة في أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ الانذار.
وفضلا عن ذلك، تضاف غرامة جبائية من 10 الى 100 دج كلما تمت ملاحظة اغفالات أو عدم صحة المعلومات، يتحملها المكتتب عندما تحتوى الاستمارة على معلومات غير كاملة أو غير صحيحة.