الباب الرابع — الضريبة على مداخيل الترقية العقارية، › القسم الثاني — الاشخاص المكلفون بالضريبة - مكان فرض الضريبة
المادة 242
ف : تستحق الضريبة من الاشخاص الطبيعيين وشركات الاشخاص وأعضاء الشركات بالاسهم ومن يماثلهم أو أعضاء الشركات ذات المسؤولية المحدودة المنظمة حسب اتفاقية والشركات المدنية العقارية التي اكتتبت في انجاز عمليات الترقية العقارية في اطار القانون المتعلق بالترقية العقارية وكذا المؤسسات والهيئات العمومية للترقية العقارية.
كما تخضع لهذه الضريبة جمعيات عمال المؤسسات الادارية والهيئات العمومية منها والخاصة المنظمة في اطار التنظيم المنصوص عليه لهذا الغرض، قصد انجاز عمليات الترقية العقارية حسب مفهوم القانون المتعلق بها والممولة كليا أو جزئيا من الخدمات الاجتماعية.
لا يخضع لهذه الضريبة وينتمى الى نظام فرض الضريبة الخاص بهم :
منجزو البناء الذاتي بمفردهم أو المنظمون - ضمن تعاونيات عقارية.
- الشركات بالاسهم وما يماثلها والشركات ذات المسؤولية المحدودة.