الباب الرابع — الضريبة على مداخيل الترقية العقارية، › القسم الاول — ميدان التطبيق.
المادة 242
ع : تؤسس ضريبة على مداخيل الترقية العقارية تطبق على عمليات بيع البنايات أو أجزاء البنايات ذات الاستعمال السكني أساسا المنجزة في اطار القانون المتعلق بالترقية العقارية.
تحل هذه الضريبة محل الضريبة على الارباح الصناعية والتجارية والرسم على النشاط الصناعي والتجارى والضريبة التكميلية على | الدخل.
لا تطبق هذه الضريبة على انجاز البناءات | ذات الاستعمال السكنى المخصصة للبيع والتي الأحد 17 ربيع الثاني عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2023 تحدد فيها مقاييس النوعية والاسعار عن طريق التنظيم المتعلق بالترقية العقارية.