الفصل الثاني — الاحكام الجبائية › القسم الاول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 23
يجب على المكلفين بالضريبة أن يقدموا مع التصريح المنصوص على تقديمه في المادة المذكورة، على الاستمارات المعدة والمقدمة لهم من طرف الادارة ما يلي :
- مستخرجات حساب العمليات الحسابية كما تحددها القوانين والانظمة السارية، ولاسيما ملخصا لحساب نتائجهم ونسخة من حوصلتهم وكشفا عن مصاريفهم العامة حسب أنواعها وعن استهلاكاتهم وأرصدتهم المشكلة عن طريق الاقتطاع من الارباح مع البيان الدقيق لموضوع هذه الاستهلاكات والارصدة. .... الباقي بدون تغيير ............