قانون رقم 85-09
· ج.ر عدد 56 لسنة 1985
معدَّل
قانون رقم 85-09 مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1406 - الموافق 26 ديسمبر سنة 1985 يتضمن .1986 قانون المالية لسنة 2016
الفصل الثاني — الاحكام الجبائية › القسم الاول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 22
مع مراعاة أحكام المادتين 457 و 465 من هذا القانون يجب على المكلفين بالضريبة المشار اليهم في المادة 19 أعلاه أن يقدموا قبل أول أبريل من كل سنة تصريحا بمبلغ الربح الخاضع للضريبة عن السنة الجارية أو السنة المالية السابقة.
واذا سجل عجزا، يقدم التصريح بمبلغ العجز ضمن نفس الشروط.
تقدم استمارة التصريح من طرف الادارة الجبائية».