الباب الثاني — النظام المبسط الأرباح الصناعية والتجارية). › القسم الخامس — الضرائب غير المباشرة
المادة الأولى
o1 : تعدل المادة 404 من قانون الضرائب غير المباشرة كمايلي :
«المادة 404 : يحدد الرسم الداخلي للاستهلاك المترتب على المنتوجات البترولية كما هي محددة عن طريق التنظيم، طبقا للجدولين التاليين :
الجدول الاول رقم التعريفة بيان المنتوجات الرسم الثابت الرسم القيمي الجمركية وحدة التحصيل المقدار بالدينار 09-27 زيوت البترول أو النضيد : -27 10 ا الزيوت الخفيفة والمتوسطة الوقود الممتاز… بنزين البترول الآخر…
(الباقي بدون تغيير)
(بدون تغييربدون تغيير)
(بدون تغييربدون تغيير)
(بدون تغييربدون تغيير)
2040 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 17 ربيع الثاني عام 1406 ه الجدول الثاني رقم التعريفة بيان المنتوجات الجمركية -27 IO الزيوت الثقيلة غاز أويل… ناز اويل ضمن شروط الاستعمال المحددة بموجب المواد 422 و 424 الى 427 من الرسم الثابت الرسم القيمي وحدة التحصيل المقدار بالدينار
(بدون تغييربدون تغيير)
هذا القانون 100 كلغ صافي 12 , 1 لا شيء … نيول أويل ضمن شروط الاستعمال المحددة بموجب مرسوم 100000 كلغ صافي 0,02 لا شيء الانواع الاخرى… مواد التشحيم والتزييت… غاز البترول والمحروقات الغازية الأخرى. 27 II- الغاز القابل للتمييع - ! يخصص للاستعمال كوقود - با۔ الانواع الاخرى…
- الانواع الاخرى :
أ - الغاز المضغوط والمخصص للاستعمال كوقود … با۔ الانواع الاخرى… الرسم المطبق على مواد التشحيم والتزييت 100 كلغ صافي 6,00 10 % هكتولتر 20,00 لا شيء 100 كلغ صافي 3,40 لا شيء
(بدون تغييربدون تغيير)
(بدون تغييربدون تغيير)
الجدول الثالث : بدون تغيير».
الأحد 17 ربيع الثاني عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2041