الباب الثاني — النظام المبسط الأرباح الصناعية والتجارية). › القسم الثالث — الطابع
المادة 18
تفرض غرامة تتراوح بين 10 و 100 د. ج : 1 على كل مخالفة لاحكام المادة 11 يرتكبها الخواص، 2 على كل عقد عرفى مخالف لاحكام المادتين 12 و 13 أعلاه، 3 على مخالفة أحكام المادة 15.
وفي جميع الحالات المذكورة أعلاه، يقوم المخالفون، فضلا عن ذلك، بدفع رسوم الطابع.
تثبت بمحضر كل مخالفة للمواد المذكورة أعلاه التي يرتكبها الموظفون العموميون». 2034 : الجريدة الرسمية للجمهورية