الفصل الثاني — الاحكام الجبائية › القسم الاول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 182
6 (6) 1 - تعفى من الدفع الجزافي خلال الفترة الممتدة من السنة الاولى الى السنة الخامسة من نشاطها، وفي اطار القانون المتعلق بالاستثمار الوطني الخاص :
- المؤسسات المعتمدة المقامة ضمن المناطق المحرومة. 2022 - الجريدة الرسمية للجمهورية المؤسسات المعتمدة التي تحقق مدخولا من - العملة الصعبة. ويحدد مبلغ الاعفاء بقدر الحصة من العملة الصعبة بالنسبة للكلفة الاجمالية للاستثمارات المعتمدة.
ب تعفى من الدفع الجزافي وحدات المؤسسات الاشتراكية المنتجة للسلع أو المواد أو التي تقوم بالمبيعات للتصدير باستثناء التعريفات الجمركية 27-07، 27-09 27-10 -27 II -27 12 ، 27-13 ، 27-14 ، 29 - -29 02 و 29-03 وذلك في حدود الحصة المشار اليها فى المقطع 15 من المادة 8 من هذا القانون.
كما تعفى من الدفع الجزافي وضمن نفس الشروط مؤسسات القطاع الخاص.