الفصل الثاني — الاحكام الجبائية › القسم الاول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 17
يعدل المقطع الثاني من المادة 34 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة كما يلي :
المادة 34 : ...........
I بدون تغيير. 2020 2 الجريدة الرسمية للجمهورية 2 يجب على المكلفين بالضريبة الخاضعين لنظام التقدير الادارى أن يرسلوا الى مفتش الضرائب المشار اليه فى المقطع الاول في أجل عشرة أيام، زيادة عن المعلومات المشار اليها فى المقطع المذكور، التصريح المنصوص عليه في المادة 21 من هذا القانون.
وفي حالة بيع مؤسسة أو توقف نشاطها يضاعف الربح الخاضع للضريبة حسب التقدير الاداري، بمبلغ الارباح الاستثنائية الناتجة عن بيع المحل التجارى أو بيع المخزونات وعناصر الاموال المجمدة، ضمن الشروط المحددة في الفقرة الأولى من المادة 94 من هذا القانون. ............. الباقي بدون تغيير) .20000