الباب الثاني — النظام المبسط الأرباح الصناعية والتجارية). › القسم الثالث — الطابع
المادة 16
عندما يشار في عقد عمومي قضائي أو غير قضائي الى ورقة تجارية أو شهادة عن أسهم أو سند أو دفتر أو جداول ارسال أو وثيقة تأمين أو أى عقد آخر يكون خاضعا لرسم الطابع وغير مسجل، ولا يجب تقديمه الى المفتش عند تسجيل هذا العقد، يجب على الموظف العمومي أن يعلن صراحة فى العقد اذا كان السند يحمل الطا الطابع المقرر وأن يذكر مبلغ رسم الطابع المدفوع.
وفي حالة الاغفال، يحرر محضر ضد الموثقين وكتاب الضبط والموظفين العموميين الآخرين بخصوص كل مخالفة يرتكبونها».