قانون رقم 85-09
· ج.ر عدد 56 لسنة 1985
معدَّل
قانون رقم 85-09 مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1406 - الموافق 26 ديسمبر سنة 1985 يتضمن .1986 قانون المالية لسنة 2016
الباب الثاني — النظام المبسط الأرباح الصناعية والتجارية). › الفصل الاول — الميزانية العامة للدولة › القسم الثاني — النفقات
المادة 131
يحدد الحد الاقصى للنفقات المرخص بها فيما يتعلق بتدعيم أسعار المنتوجات الاساسية المدعمة بالنسبة لسنة 1986 بمبلغ مليارى دينار (2.000.000.000 دج).
تغطى هذه النفقات كليا باعانات من الميزانية العامة للدولة وتوزع على مختلف المنتوجات والهيئات وفقا لبرنامج استعمال يحدد عن طريق التنظيم.