الباب الثاني — النظام المبسط الأرباح الصناعية والتجارية). › الفصل الاول — الميزانية العامة للدولة › القسم الثاني — النفقات
المادة 129
تحدد الاعتمادات المرصودة بالنسبة لسنة 1986 ، وفى اطار المخطط السنوى ي الاستثمارات المخططة للمؤسسات بما فيها اعتمادات الوصل وأموال التداول المتعلقة بها، بمبلغ اثنين وخمسين مليار دينار (52.000.000.000 دج) وتوزع حسب كل قطاع وفقا للجدول «د» الملحق بهذا القانون.
عُدِّل بموجب قانون رقم 86-08 (ج.ر عدد 26 لسنة 1986)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 129 من القانون رقم 85-09 المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1985، المتضمن قانون المالية لسنة 1986 وتحرر كمايلي