الباب الثاني — النظام المبسط الأرباح الصناعية والتجارية). › الفصل الرابع — الرسوم شبه الجبائية
المادة 119
تحدد نسب اتاوى الملاحة الجوية الملاحة الجوية كما يلى :
نوع الاتاوى 1 (1) الهبوط
(أ) الملاحة الدولية :
الى غاية 12 طنا 13 الى 25 طنا 26 الى 50 طنا 51 الى 75 طنا أكثر من 75 طنا ب الملاحة الوطنية :
الى غاية 12 طنا 13 الى 25 طنا 26 الى 50 طنا 51 الى 75 طنا أكثر من 75 طنا
ج) الطائرات السياحية :
الى غاية 12 طنا أكثر من 12 طنا 2 (2) التدريب : 3 (3) الارشادات : 1 (1) مطارات : الجزائن - وهران عنابة - قسنطينة - غرداية - - ان أمناس حاسي - مسعود . تا منغست - تلمسان - تبسة.
ب المطارات الاخرى 4 (4) وقوف الطائرات :
1) مساحات النقل
ب) مساحات آخرى الجزائرية الأحد 17 ربيع الثاني عام 1406 ه المحصلة من طرف المؤسسة الوطنية لاستغلال أمن الاتاوى بالدينار الجزائري 174,86 174,50 + 15,20 للطن الواحد أو جزء من الطن. 372,45 + 31,69 « 1.164,71 + 32,97 1.988,96 + 48,73 > 73,10 73,10 + 128 للطن الواحد أوجزء من الطم 231,44 + 25,99 881,19 + 27,62 « 1.571,66 + 12,28 40,60 40,00 + 6,73 للطن الواحد أو جزء من الطم 25 % من اتاوة الهبوط 213 160 1,94 / طنع / ساعة . 0,9 / طن / ساعة .
الأحد 17 ربيع الثاني عام 1406 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2049 تابع نوع الاتاوى الاعفاء من الرسوم 5 (5) الوقود أ (أ) بنزين الطائرات ب الكيروزين 6 (6) مرآب الطائرات 7 (7) التحليق نسبة كل وحدة