الباب الثاني — النظام المبسط الأرباح الصناعية والتجارية). › الفصل الرابع — الرسوم شبه الجبائية
المادة 118
تعدل التعريفات والرسوم المحصلة من طرف المعهد الوطني الجزائرى لضبط المقاييس والملكية الصناعية والمنصوص عليها في المواد 90 و 91 و 92 من قانون المالية لسنة 1978 وتستبدل بالتعريفات المحددة كما يلى :
الرقم طبيعة التعريفات تعريفة كل وحدة (دج) الاختراعات الرسوم الخاصة بطلب براءات الاختراع وشهادات المخترع وشهادات الاضافة 762 - ΟΙ - رسم الايداع ورسم السنة الاولى 500,00 762-02 - رسم ايداع شهادات اضافية 500,00 762-03 رسم المطالبة بالاولوية، عن كل أولوية مطلوبة 80,00 762 04- رسم نشر شهادات المخترع وبراءات الاختراع أو الشهادات الاضافية 600,00 الرسوم السنوية المستحقة 762 - II - عن كل سنة من السنة 762-12 عن كل سنة من السنة الثانية الى الخامسة 300,00 السادسة الى العاشرة 600,00 763-13 - عن كل سنة من السنة الحادية عشرة الى الخامسة 1 عشرة 762 14- - عن كل سنة من السنة العشرين 800,00 السادسة عشرة الى السنة 1500,00 الأحد 17 ربيع الثاني عام 1406 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2045 (تابع) الرقم طبيعة التعريفات الرسوم الاضافية تعريفة كل وحدة (دج) 762 21 - رسم نشر شهادات المخترع أو براءات الاختراع - أو الشهادات الاضافية عن كل زيادة عن العشرة الاولى 762 22 رسم عن نشر الرسوم : - خمس صفحات 150,00 عن المقياس الصغير : عن كل ورقة وما يزيد عن ثلاث أوراق 40,00 عن المقياس الكبير : عن كل ورقة وما يزيد عن ورقتين 762 23 رسم عن التصحيحات المسموح بها وعن التصحيح الاول 100,00 لاخطاء مادية : 50,00 عن كل تصحيح من التصحيحات التالية 10,00 762 24 رسم عن تحويل شهادة اضافية لم تسلم بعد الى - طالب شهادة مخترع أو براءة اختراع 100,00 762 25 رسم تسجيل من أى نوع آخر يتعلق بطلب براءة أو براءة الاختراع 100,00 762 26 رسم تسجيل التنازل أو منح حق استغلال طلب براءة أو براءة الاختراع 300,00 762 27 رسم اضافي عن التأخير في تسديد الرسوم تساوى القيمة المقابلة
- المستحقة سنويا، في مهلة وفاء قدرها ستة بشأن براءة الاختراع الرسوم الخاصة بالحصول على 762-31 رسم تسليم نسخة رسمية، عن ورقة رسوم أشهر للرسم السنوى المستحق غير المدفوع 300,00 المعدل المتوسط المقرر) المعلومات كل صفحة أو 30,00 762-32 - رسم صحة مطابقة كراسة مطبوعة لشهادة المخترع أو براءة الاختراع 30,00 2046 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 17 ربيع الثاني عام 1406 (تابع) الرقم طبيعة التعريفات 762 33- رسم تسليم قائمة الرسوم السنوية تعريفة كل وحدة (دج) المحصلة عن شهادة المخترع أو عن براءة الاختراع 40,00 762 34 رسم تسليم نسخة مطابقة للتسجيل في السجل - الخاص ببراءات الاختراع 762 35 - رسم البحث عن الاسبقيات، عن - اختراع العلامات . 50,00 كل براءة 300,00 رسوم الايداع أو التجديد 763 - ΟΙ رسم الايداع رسم تجديد الايداع 500,00 1000,00 763-02 - رسم التسجيل عن كل صنف من المنتجات أو الخدمات 763-03 - رسم المطالبة بالأولويات 100,00 100,00 الرسوم التالية للايداع 763-04 - رسم تسليم شهادة الهوية 763-05 رسم العدول عن استعمال علامة 100,00 50,00 763 - об - رسم اضافي عن التأخير بشأن تجديد علامة 100,00 763-07 - رسم البحث عن الاسبقيات عن كل علامة 200,00 763-08 - رسم تصويب اخطاء مادية، عن كل علامة 50,00 763-09 رسم تسليم صورة مطابقة لأصل وثيقة علامة 50,00 763-10 رسم تسليم صورة من نظام استعمال علامة مشتركة، عن كل صفحة 15,00 الرسوم المتعلقة بسجل العلامات 763 II رسم تسجيل عقد يتضمن التنازل - أو منح حق امتياز علامة، أو نقلها عن طريق الارث 200,00
- عن كل علامة من العلامات التالية في نفس القائمة المشار اليها 20,00 الأحد 17 ربيع الثاني عام 1406 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2047 (تابع) الرقم طبيعة التعريفات تعريفة كل وحدة (دج) 763 12 - رسم كافة أنواع التسجيلات الاخرى المتعلقة - بعلامة 100,00 763 13- رسم تسليم صورة مطابقة للتسجيل في سجل العلامات أو شهادة اثبات خلو السجل من أي علامة 50,00 رسم عن ايداع طلب تسجيل دولي 763-21 رسم وطنى عن طلب التسجيل الدولي لعلامة ما 400,00 الرسوم والنماذج رسم الايداع 764 ΟΙ رسم ثابت وغير مرتبط بعدد الرسوم والنماذج
- المودعة 764 02 رسم عن كل رسم وعن كل نموذج - رسم المطالبة بالاولوية 764 04- رسم المطالبة بالاولوية الرسوم التالية للايداع رسم الاشهار حسب كل شيء :ء : - مودع على شكل نموذج 500,00 20,00 80,00 200,00 مودع على شكل صورة فوطوغرافية 40,00 رسم الاحتفاظ للفترة الثانية من تسع سنوات رسم تسليم شهادة هوية عن الرسم الحماية المدة 100,00 أو النموذج 100,00 رسم تسليم نسخة من تسجيل واحد لرسم أو نموذج الرسوم المتعلقة بسجل الرسوم رسم التسجيل بمختلف أنواعه، عن نموذج وارد في نفس القائمة 50,00 والنماذج كل رسم أو 20,00 رسم الاطلاع على المعلومات أو نسخة منها الواردة في سجل الرسوم والنماذج 50,00 2048 الجريدة الرسمية للجمهورية
عُدِّل بموجب أمر رقم 96-31 (ج.ر عدد 85 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
"المادة 118 : تعدل التعريفات الخاصة بالرسوم التي يحصلها المركز الوطني للسجل التجاري بعنوان حماية العلامات الصناعية والعلامات التجارية وبعنوان الرسوم والنماذج، بالتعريفات الواردة في الجدولين 1 و 2 الآتيين أدناه ".