الباب الثاني — النظام المبسط الأرباح الصناعية والتجارية). › الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد › القسم الرابع — أحكام متنوعة
المادة 116
يمدد سريان مفعول أحكام الامر رقم 82 1 المؤرخ في 6 مارس سنة 1982، المتضمن الاحكام التكميلية لقانون المالية رقم 81 13 المؤرخ في 7 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن قانون المالية لسنة 1982، المصادق عليه بالقانون رقم 82 08 المؤرخ في 12 ديسمبر سنة 1982 ، وذلك لفائدة برامج البناء 2044 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 17 ربيع الثاني عام 1406 ه الجاهز الجارى انجازها وغير المتممة عند تاريخ 30 ديسمبر سنة 1985، وهي موضوع عقد مبرم قبل 31 ديسمبر سنة 1984.
ويتعين على المؤسسات المستفيدة من هذا الامتياز أن تقدم للمصلحة الجبائية نسخة من العقد المعتبر مع الاشارة الى أهمية الاشغال المتبقى انجازها في سنة 1986.