قانون رقم 85-07
· ج.ر عدد 33 لسنة 1985
قانون رقم 85-07 مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 يتعلق بأنتاج الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها وبالتوزيع العمومي للغاز. 1138
الباب الأول — مجال التطبيق
المادة 8
تخضع منشآت انتاج الكهرباء ونقلها وتوزيعها وكذا منشآت التوزيع العمومي للغاز لاجراءات الموافقة والترخيص التقنية المحددة عن طريق التنظيم.
الباب الثاني حقوق المؤسسة صاحبة الاحتكار والتزاماتها المادة و : يتعين على المؤسسة صاحبة الاحتكار أن تستخدم الوسائل الضرورية لتحقيق كهربة البلاد كليا فى اطار المخططات الوطنية للتنمية.