قانون رقم 85-07
· ج.ر عدد 33 لسنة 1985
قانون رقم 85-07 مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 يتعلق بأنتاج الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها وبالتوزيع العمومي للغاز. 1138
الباب الأول — مجال التطبيق
المادة 6
يتم التنازل عن فائض التيار الكهربائي غير المستهلك المحتمل أن تنتجه المؤسسات أو الهيئات العمومية أو الخواص المشار اليهم فى المادتين 4 و 5 أعلاه، للمؤسسة صاحبة الاحتكار. ويتم هذا التنازل بموجب اتفاقية تبرم بين الاطراف المعنية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.