قانون رقم 85-07
· ج.ر عدد 33 لسنة 1985
قانون رقم 85-07 مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 يتعلق بأنتاج الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها وبالتوزيع العمومي للغاز. 1138
الباب الأول — مجال التطبيق
المادة 3
تحتكر الدولة انتاج الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها واستيرادها و تصديرها وكذا التوزيع العمومى للغاز، ويمكنها أن تسند ممارسة هذا الاحتكار لمؤسسة واحدة أو عدة مؤسسات أو هيئات عمومية وطنية، وفق الشروط والاشكال والكيفيات المحددة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.