الباب الثالث — أحكام جنائية
المادة 36
تثبت مخالفات أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه بواسطة محاضر يحررها اما رئيس المصلحة المختصة التابعة للوزارة المكلفة بالطاقة والاعوان الخاضعين لسلطته | واما ضباط الشرطة القضائية وأعوانها طبقا الأربعاء 20 ذو القعدة عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1145 لاحكام قانون الاجراءات الجزائية واما الاعوان المحلفون في المؤسسة.
يستفيد رئيس المصلحة المختصة التابعة للوزارة المكلفة بالطاقة والاعوان الخاضعون السلطة والاعوان المحلفون في المؤسسة المؤهلون لاثبات المخالفات من صلاحية تفقد المنشآت الباطنية الخاصة وأجهزة القياس ومراقبة استهلاك الطاقة الكهربائية أو الغازية، وذلك في اطار حماية ممارسة الاحتكار والمراقبة التقنية والامن والحراسة والشرطة الادارية في مجال الطاقة.
وفي حالة ما اذا كانت المنشآت المعنية موجودة داخل مسكن ما فلا يمكنهم الوصول اليها الا بعد استئذان رب البيت.
تعتبر المحاضر المثبتة لهذه المخالفات صحيحة إلى أن يثبت عكس ذلك.
ترسل هذه المحاضر الى وكيل الجمهورية مرفوقة بنسخة للمصلة المختصة التابعة للوزارة المكلفة.
وينبغي أن يثبت المحاضر التي يحررها الاعوان المحلفون التابعون للمؤسسة ضابط الشرطة القضائية المختص اقليميا خلال الايام الثلاثة الكاملة الموالية، والا كانت باطلة.