قانون رقم 85-07
· ج.ر عدد 33 لسنة 1985
قانون رقم 85-07 مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 يتعلق بأنتاج الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها وبالتوزيع العمومي للغاز. 1138
الباب الثالث — أحكام جنائية
المادة 35
يعاقب بغرامة تتراوح بين 200 وا 2000 دج كل شخص ثبتت مسؤوليته عن كل عمل يرمى الى اتلاف الاعمدة والموصلات والانابيب والقنوات والمراكز وكل منشآت انتاج الكهرباء ونقلها وتوزيعها أو التوزيع العمومي للغاز.