قانون رقم 85-07
· ج.ر عدد 33 لسنة 1985
قانون رقم 85-07 مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 يتعلق بأنتاج الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها وبالتوزيع العمومي للغاز. 1138
الباب الثالث — أحكام جنائية
المادة 33
يعاقب على كل استعمال غير شرعي أو احتيالى للكهرباء أو الغاز طبقا لاحكام المادة 350 من قانون العقوبات.
يعتبر استعمالا غير شرعى أو احتياليا يشكل جنحة السرقة في مفهوم هذا القانون، كل اختلاس أو استعمال احتيالي للكهرباء أو الغاز سجل أم يسجل في عداد بهدف تزوير الحسابات العادية للطاقة المعروضة للاستهلاك.