قانون رقم 85-07
· ج.ر عدد 33 لسنة 1985
قانون رقم 85-07 مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 يتعلق بأنتاج الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها وبالتوزيع العمومي للغاز. 1138
الباب الثالث — أحكام جنائية
المادة 32
يتعرض للعقوبات المنصوص عليها في المواد من 288 الى 290 والمادتين 421 و 422 من قانون العقوبات كل شخص مكلف بالسهر على صيانة تجهيزات انتاج الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها والتوزيع العمومي للغاز، وعلى حراسة هذه التجهيزات وأمنها ومراقبتها، يتسبب في ضرر جسيم من جراء عدم قيامه بمهمته نتيجة الاهمال أو التهور.