قانون رقم 85-07
· ج.ر عدد 33 لسنة 1985
قانون رقم 85-07 مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 يتعلق بأنتاج الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها وبالتوزيع العمومي للغاز. 1138
الباب الأول — مجال التطبيق
المادة 29
يتعين على المؤسسة صاحبة الاحتكار أن تدرس كل حل يتلاءم مع متابعة أهدافها وذلك قصد استعمال محكم للارض يلبي حاجيات انشطتها ويجب عليها ان تبحث وتختار صيغا للتهيئة من شأنها أن تقلل أكثر ما يمكن من اقتطاع المنشآت نصيبا من الاراضى الفلاحية أو الغابية.