الباب الأول — مجال التطبيق
المادة 27
يتعين على المؤسسة صاحبة الاحتكار أن تقوم بما يأتي في اطار ممارسة الانشطة التي يخولها هذا القانون : 1144 I- الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 20 ذو القعدة عام 1405 ه I- اعداد منشآت وتجهيزات تابعة لها و تجهيزات الاستغلال والاحتياط والامن وصيانتها على حسابها الخاص طبقا للاحكام والمعايير المنصوص عليها في التشريع المعمول به. 2 احترام الشروط التقنية والتنظيمية الواردة في ميدان ما يأتي :
- الامن وحفظ الصحة
- حماية البيئة
- حماية الثروة الفلاحية والغابية
- حماية الاماكن والاثار المصنفة
- مجاري المياه والتزويد بالمياه الصالحة للشرب أو للرى أو لحاجات الصناعة. 3 تعويض الاضرار التي تلحق بالاشخاص والاملاك..