الباب الأول — مجال التطبيق
المادة 26
يمكن اللجوء استثنائيا الى الاجراء الاستعجالي في حالة الضرورة القصوى التي يقتضيها الانجاز العاجل للمنشآت.
ولا يمكن أن يتعلق الاجراء الاستعجالي ببعض المشاريع التي تم اثبات استعجالها بموجب البيان التصريحي بالمنفعة العامة أو بالموافقة او الترخيص التقنيين، اما من الوزراء المعنيين معا، واما من الوزير المكلف بالطاقة بعد اطلاع الوزراء المعنيين بصفة قانونية واما من الوالي.
ومع مراعاة الحفاظ على حقوق الغير، يترتب على الاجراء الاستعجالى الاسراع في تنفيذ الاجراءات مع تقليص أجال اجراءات التحقيقات اللازمة.
وفى هذا الاطار، يمكن الوالى أن يطالب ويامن باجراء مختلف التحقيقات المتعلقة بنفس المشروع فى آن واحد وضمن نفس الاجل.
تحدد كيفيات تطبيق الاجراء الاستعجالي عن طريق التنظيم.