الباب الأول — مجال التطبيق
المادة 23
ترخص مجانا ممارسة الارتفاقات المشار اليها في المادة 21 أعلاه، بقرار يتخذه الوالى بناء على طلب المؤسسة صاحبة الاحتكار.
غير أنه في حالة ضرر تخلفه الارتفاقات التي تثقل الممتلكات العقارية التابعة للخواص أو الجماعات المحلية، أو تثقل الاراضى التابعة لاملاك الدولة والمخصصة للمؤسسات الاشتراكية أو التعاونيات أو الاستغلالات الفلاحية المسيرة ذاتيا، يمكن أن ينص القرار التنظيمي الذي يتخذه الوالى على تعويض يحسب على أساس الضرر المثبت أو المحتمل اثباته.