الباب الأول — مجال التطبيق
المادة 21
طبقا للتشريع المعمول به ووفقا للشروط المحددة في هذا القانون، يمكن المؤسسة صاحبة الاحتكار في مجال الكهرباء والتوزيع العمومي للغاز، أن تستفيد من الارتفاقات ذات المنفعة العامة والارتكاز والارساء والتمرير العلوى والغرز وقطع الاشجار والتشذيب والغمر وتمرير القنوات والدخول والمرور.
ينحصر مجال هذه الارتفاقات في الحقوق والصلاحيات التالية :
فيما يخص الارتكاز والارساء : تقام نهائيا الاعمدة والارساءات للموصلات الجوية أو القنوات وذلك اما خارج الحيطان أو الواجهات المطلة على الطريق العمومي واما على سقوف العمارات وسطوحها شريطة أن يكون الوصول اليها ممكنا من الخارج. 2 (2) فيما يخص تمرير الخطوط العلوى :
تمر الموصلات الكهربائية فوق الاملاك أكانت مغلقة أم غير مغلقة.
(3) فيما يخص الغرز : تقام نهائيا القنوات الباطنية أو الاعمدة المخصصة للموصلات الجوية داخل أو فوق الاراضي غير المبنية التي لا تحيط بها أسوار أو غيرها من السياجات المماثلة. 4 (4) فيما يخص قطع الاشجار والتشذيب :
تقطع الاشجار وتنتزع منها الاغصان التي يحكم قربها من الموصلات الكهربائية قد تتسبب نتيجة حركتها أو سقوطها فى اعاقة وضعها أو انقطاع التيار الكهربائي أو اتلاف المنشآت أو احداث خلل في استغلالها.
ويمكن ممارسة هذا الحق عند الضرورة في مجال استغلال قنوات الغاز الباطنية.
(5) فيما يخص الغمر : تغمر الضفاف برفع مستوى سطح المياه وتستثنى من هذه العملية المنازل أو الافنية أو البساتين أو الحظائر المجاورة للمساكن.
(6) فيما يخص تمرير القنوات : يكون تمرير | خطوط الكهرباء أو قنوات الغاز فوق الاملاك المجاورة الوسيطة باتباع الرسم الأكثر معقولية والاقل خسارة باستعمال أعمدة في شكل ممرات علوية. كما يمكن أن تستعمل لغرض الارتكاز والارساء والجسور والقناطر وغيرها من المنشآت المماثلة لتمرير الخطوط والقنوات فوق طرق المواصلات أو الاودية أو غيرها من الحواجز. 7 (7) فيما يخص الدخول والمرور : يمكن الدخول الى الاملاك للقيام بالدراسات والرسوم، كما يمكن الدخول بحرية إلى الورشات والمنشآت والتجهيزات المحصورة لمتابعة الاشغال أو لضمان حراسة المنشآت أو صيانتها أو اصلاحها.
لا يمكن ممارسة الارتفاقات المذكورة أعلاه الا ضمن شروط أمن السكن وراحتهم التي أقرها التشريع الجارى به العمل.