قانون رقم 85-07
· ج.ر عدد 33 لسنة 1985
قانون رقم 85-07 مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 يتعلق بأنتاج الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها وبالتوزيع العمومي للغاز. 1138
الباب الأول — مجال التطبيق
المادة 18
يمكن الترخيص دون تعويض بحيازة الاراضي التابعة لاملاك الدولة التي لم يحزها أحد بصفة قانونية.
ان حيازة الأراضي التابعة للخواص أو الجماعات المحلية أو الاراضي التابعة لاملاك الدولة المخصصة للمؤسسات الاشتراكية والتعاونيات الفلاحية والمزارع المسيرة ذاتيا تعطى أصحابها أو ذوى حقوقهم الحق في تعويض سنوى يساوى أثناء الحيازة قيمة الانتاج الصافي للارض قبل الحيازة.