الباب الأول — مجال التطبيق
المادة 15
ترخص الاستفادة من الحيازة المنصوص عليها في المادة 14 أعلاه، بقرار من الوالي يتخذه بعد اجراء تحقيق يتم خلاله اعلام المالكين وأصحاب الحقوق المعنية، والمخصصة لهم وذوى الحقوق الآخرين أو المصالح المعنية ولهؤلاء الحق في تقديم ملاحظاتهم أو طعونهم في أجل لا تتجاوز مدته شهرين ابتداء من تاريخ تبليغهم القرار.
ويحدد هذا القرار تعويضا احتياطيا يتعين على المؤسسة صاحبة الاحتكار ايداعه قبل استلامها لحيازة الاراضي.
ويترتب على هذه الاستفادة تقديم تعويضات تغطى الضرر المتسبب فيه.