الباب الأول — مجال التطبيق
المادة 10
بغض النظر عن أحكام المادة 20 من القانون رقم 02 82-02 82 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1982 والمتعلق برخصة البناء ورخصة تجزئة الاراضي للبناء يتعين على المؤسسة صاحبة الاحتكار أن تمنح في المناطق التي توجد بها شبكة للكهرباء والغاز، اشتراكات قصد التزويد بالكهرباء والغاز لكل من يتقدم بطلب في هذا الشأن.
الأربعاء 20 ذو القعدة عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1141 تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة وشروطه وأشكاله عن طريق التنظيم.