الفصل الاول — الاحكام المتعلقة بالميزانيات وعمليات الخزينة
المادة 8
تتمم المادة 56 من القانون رقم رقم 62 144 المؤرخ في 13 ديسمبر سنة 1962 المتضمن انشاء وتجديد القوانين الاساسية للبنك المركزى الجزائري بالفقرة التالية :
يقرر انشاء النقود المعدنية أو سحبها أو تبديلها بموجب مرسوم» .
المادة و : بغض النظر عن كل الاحكام المخالفة يمكن أن تقتطع قطع أرضية من الاحتياطات العقارية التابعة للبلديات أو الاراضي العارية التي تمتلكها الدولة والواقعة خارج مساحات التعمير حتى يتم التنازل عنها لقاء مقابل العمال القطاع