الفصل الاول — الاحكام المتعلقة بالميزانيات وعمليات الخزينة
المادة 7
بغض النظر عن الاحكام الواردة في المواد 26 الى 29 من الامر رقم 76-114 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1976 المتضمن قانون المالية لسنة 1977 يمكن أن تسدد كذلك في غضون سنة 1985، وتبعا للاجراء المحدد في المادة 24 من القانون رقم 84 21- المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 المتضمن قانون المالية لسنة 1985 الاتاوى المستحقة لقاء استهلاك الغاز، والكهرباء والماء وكذلك الاتاوى المستحقة لادارة البريد والمواصلات لقاء الخدمات الخاصة بالهاتف أو التليكس من قبل الدولة، والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية.