الفصل الاول — الاحكام المتعلقة بالميزانيات وعمليات الخزينة
المادة 6
تستفيد القروض الممنوحة | الفلاحى العمومي لبناء مساكن تلبي حاجياتهم الاستصلاح الاراضى وكذا القروض المخصصة في العائلية.
الأربعاء 6 ذو القعدة عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1053 لا يمكن ان يتم هذا التنازل الا بعد الحصول على الرأى المطابق للوزير المكلف بالفلاحة أو ممثليه المؤهلين قانونا.
تكون نفقات الدراسات وأشغال التهيئة الخاصة بالاسكان الريفى المجمع على حساب ميزانية الدولة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب مرسوم.