الفصل الاول — الاحكام المتعلقة بالميزانيات وعمليات الخزينة
المادة 5
يمكن أن تدفع الديون المتعلقة بالعمليات المفردة، والمسجلة ما بين أول يناير سنة 1980 و 31 ديسمبر سنة 1984، والتي تبقى مستحقة من طرف الادارات العمومية لمدينين من القطاع الخاص الوطني عن طريق حسمها المباشر من الحساب الخاص للخزينة رقم 302-045 المعنون عمليات تسديد ديون القطاع الاداري وذلك الى غاية يوم 31 ديسمبر سنة 1985. غير أنه يتعين اثبات الوثائق المبينة لتلك النفقات حتى تكون بمثابة اعتراف بالدين من طرف الأمر بالصرف قبل أن يسلمها هذا الاخير للمحاسب المكلف بالتسديد.
هذا الاطار لانجاز بنايات الاستغلال من تخفيض نسبة الفائدة. كما تستفيد من هذا التخفيض القروض الممنوحة في اطار الاسكان الريفي.
ويغطى هذا التخفيض الفارق الموجود بين نسبة الفائدة العادية المعمول بها والمطبقة على العمليات المماثلة ونسبة الفائدة التفضيلية.
ويدرج مبلغ العبء الناجم عن هذا الاجراء بصدد هذه السنة المالية والمحدد بمبلغ 10.000.000 د.ج في ميزانية التسيير حتى يوضع تحت تصرف المؤسسات المالية المعنية.