قانون رقم 85-06
· ج.ر عدد 31 لسنة 1985
معدَّل
قانون رقم 85 06 مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1405 -- الموافق 23 يوليو سنة 1985 يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1985. 1051
الفصل الاول — الاحكام المتعلقة بالميزانيات وعمليات الخزينة
المادة 4
تحدد الاعتمادات المرصودة | بالنسبة لسنة 1985 في اطار المخطط السنوى والمخصصة للاستثمارات المخططة للمؤسسات بما في ذلك اعتمادات الوصل وأموال التداول والمتعلقة بها بمبلغ قدره ثمانية وأربعون مليارا وثمانمائة مليون دينار جزائري (48.800.000.000 دج وتوزع وفقا للجدول «د» الملحق بهذا القانون».