الفصل الاول — الاحكام المتعلقة بالميزانيات وعمليات الخزينة
المادة 3
يخصص لسنة 1985، لتمويل الاعباء النهائية للميزانية العامة للدولة :
1) (1) اعتماد قدره اثنان وستون مليارا ومائة وستة وثمانون مليونا وثلاثمائة وسبعون ألف دينار (370.000 . .62.186.370 (دج) لنفقات التسيير الموزعة حسب الدوائر الوزارية وفقا للجدول «ب» الملحق بهذا القانون.
(2) اعتماد قدره أربعة وخمسون مليارا وثلاثمائة مليون دينار (54.300.000.000 دج) للنفقات ذات الطابع النهائى للمخطط السنوى والموزعة حسب كل قطاع وفقا للجدول «ج»
الملحق بهذا القانون»..