قانون رقم 85-06
· ج.ر عدد 31 لسنة 1985
معدَّل
قانون رقم 85 06 مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1405 -- الموافق 23 يوليو سنة 1985 يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1985. 1051
الفصل الثاني — أحكام جبائية
المادة 16
تستفيد برامج البناء الجاهز الجارى انجازها والتي لم تنته أشغالها عند تاريخ 31 ديسمبر سنة 1984، وذلك الى غاية 31 ديسمبر سنة 1985 من الاحكام الخاصة المنصوص عليها في الامر رقم 82 1 المؤرخ في 6 مارس سنة 1982 - المتضمن الاحكام التكميلية لقانون المالية لسنة .1982